عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
61
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
استغلظ / ، وقارب الاحتلام ، وأنبت واسود إنباته ، فللأب ضمه إلى نفسه . وكان ابن القاسم يؤقت في ذلك الاحتلام . ومن كتاب محمد ، قال ابن وهب في أم الولد تعتق : أن لا حضانة لها في الولد ، وإنما في الحرة يطلقها الزوج . ومنه ، ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وقال مالك : أم الولد أحق بالحضانة ، مثل الحرة ، وكذلك الأمة يطلقها الحر . وقال مالك ، في الصبية تنكح أمها فتأخذها الجدة ، فيبعث إليها عمها رسولا لزيارة ، فلا ينبغي أن يمنع منها تسلم وتعود ، ولا لهم أن يمنعوها أن تأتي عمها في الفرض . ومن كتاب محمد قال مالك : وللعم والجد أخذ الصبية إذا نكحت أمها . وأما الصبي فليس بينه وبينها محرم . وكونها مع زوج أمها أحب إلى لأنه محرم منها إلا أن يخاف عليها غيره ، فالوصي أحق . قال : وإذا تركت الولد وهو يرضع ، ثم طلبته بعد أن فطم ، قال مالك : إن كان لها عذر بين من الرضاع ، رد إليها . قال أصبغ : وإن كان لغير عذر لم يرد إليها . وإذا كتب أبوان في ابنتها أنها لجدتها حياتها تليها ، إلا في البضع فهو لأبيها ، ولا تخرج بها الجدة من البلد ، فإن ماتت فهي إلى أمها . قال مالك : يلزمهم ما كتبوا . قال مالك : ومن وهب ابنته لرجل على الكفالة وأشهد له ، قال مالك : ذلك جائز إن كان محرما من الابنة ، وإلا فلا وإن كان منها محرما فليس له نزعها منه إلا أن يرى وجه ضرر وإساءة وللذي وهبت له إنكاحها إن جعل ذلك إليه ما لم يمت الأب ، فإذا مات لم ينكحها حتى ترضى . ومن / العتبية ، من سماع ابن القاسم ، ومن كتاب محمد قال مالك : وإذا تزوجت الأم فرضي لها الأب أن يقيم الولد عندها حولين ثم يأخذه وأشهد بذلك [ 5 / 61 ]